العلامة الحلي

393

نهاية المرام في علم الكلام

تدخل هذه الأنواع تحت الكلي الذي يصدق عليها ، فلتكن هذه المقولة . ولمّا طلب الأوائل إيضاحها وضعوا لها ألفاظا ثلاثة : الملك والجدة ، وله . والذي جعله الشيخ بإزائها أخصّ من مفهومها ، فإنّه خصصها بنسبة الجسم إلى حامله أو لبعضه ، وليس ذلك واجبا في هذه المقولة . ثمّ شرط فيه أن ينتقل بانتقاله ، كالتسلح والتقمص والتنعل والتختم ، واحترز بذلك عن البيت الحاوي للساكن فيه ، وليس ذلك أيضا شرطا في هذه المقولة .